قانون المسطرة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 12 نوفم
قانون المسطرة المدنية
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447
بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،
كما تم تعديله بالنصوص التالية:
1- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر2011) ص 4390؛ الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844؛
2- القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632؛
3- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228؛
4- القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛
5- القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387؛
6- القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
7- القانون رقم 25.05، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3141؛
8- القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424(5 فبراير 2004)، ص 453؛
9- القانون رقم 19.02 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263؛
10- القانون رقم 48.01 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 249؛
11- القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233؛
12- القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411؛
13- القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682؛
14- القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1671؛
15- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832؛
16- الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1619؛
17- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛
18- القانون رقم 04.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037؛
19- القانون رقم 18.82، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985)، ص 170؛
20- القانون رقم 24.80، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛
21- القانون رقم 9.78، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
ــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.
الفصل الثاني
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).
الفصل الثالث
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
الفصل الرابع
إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.
الفصل الخامس
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛
الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)؛
ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي؛
الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛
الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)؛
الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى؛
ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية؛
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛
ظهير رقم 66.69.1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.
الفصل السادس
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
قانون المسطرة المدنية
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم الأول
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛
3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 - مخاصمة القضاة؛
8 - قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
القسم الثاني: اختصاص المحاكم
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية.
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21
يبت القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
الفصل 24
تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.
الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
- في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
القسم الثالث: المسطرة أمام المحا كم الابتدائية
الباب الأول: تقييد الدعوى
الفصل 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
الفصل 33
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أ