قانون رقم(6)لسنة 1998م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م
بشأن القانون التجاري
باسم
الشعب.
رئيس
الجمهورية.
بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى
القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.
وبعد
موافقة مجلس النواب.
أصدرنا
القانون الآتي نصه:-
المادة(1):
تعدل المواد(370 ،398 ،453 ،528 ،545 ،570 ،588 ،595 ،606 ،634 ،640 ،653 ،669
،704 ،722 ،735 ،748 ،771 ،775 ،781 ،797 ،805 ،807 ،808 ،811 ،813)على النحو
التالي:-
الباب العاشر
عمليات البنوك
الفصل الأول
الإيــداع
مادة(370):
حقوق صاحب الحساب:-
1- يجوز
لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم تكن هناك إلتزامات أخرى
على صاحب الحساب للبنك.
2- إذا دفع
شخص غير صاحب الحساب مبلغا في الحساب جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابيا بعد
إشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلى الدافع أو يقيد في حساب
((أمانات))ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبر هذا المبلغ حجه على صاحب
الحساب.
مادة(398):إلغاء
التسهيل:-
1- يكون
للبنك صلاحية إلغاء التسهيل في أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أن يحدد له مهله
معقولة لسداد الدين.
2- وفي كل
حاله يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية
الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو إنتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند
إخلال طالب التسهيل بواجب الأمانة والثقة أو صدور أي خطأ جسيم آخر منه في استعمال
التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات إن وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب.
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبياله
الفرع الأول
مقابل الوفاء
مادة(453):
على الساحب ولو عمل الاعتراض((البروتستو))بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل
الكمبياله المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم
ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
مادة(528):
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
1-
لفظ((شيك))مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ
ورقم الشيك ومكان إنشائه.
3- أسم من
يلزمه الوفاء(المسحوب عليه).
4- اسم من
يجب الوفاء له أول مره وفقا لما سيجيء في المادتين
(531 ،
533).
5- أمر غير
معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان
الوفاء.
7- توقيع
من أنشأ الشيك((الساحب)).
الفرع الأول
تداول الشيك والضمان الإحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
مادة(545):
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا
يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكا لأمر.