الكتاب الرابع الإفلاس والصلح الواقي

الكتاب الرابع الإفلاس والصلح الواقي

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي

الباب الأول

شهر الإفلاس وآثاره

الفصل الأول

شهر الإفلاس

الفرع الأول

الحكم بشهر الإفلاس

مادة(570): كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك.

 

مادة(588): إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بغرامه لا تقل عن (30,000)ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال وينشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

 

الفصل الثاني

آثار الإفلاس

الفرع الأول

(آثار الإفلاس بالنسبة للمدين)

مادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ماله من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة.

ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجاريه جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة(477).

مادة(606):  يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين.

ويكون للدائنين الذين  تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في إستيفاء حقوقهم من أموالها.

 

الفرع الثاني

آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين

ا لفرع الثالث

آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره

مادة(634): إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزيد عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيه المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.

وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة.

مادة(640): أ- يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من تفليسة الأخر أمواله المنقوله والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى الأموال محمله بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كأن يكون تصرف المفلس بوكالة شرعيه من زوجة وإلا فأموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق أسوة بين الغرماء.

ب- الأموال التي يشتري بهـا زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الإضافة إليهم ما لم يثبت غير ذلك وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك.

 

الفصل الثاني

إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون

وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

الفرع الأول

إدارة موجودات التفليسة

مادة(653): توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه، ودفاتره  وأوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة بوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.

 

الفرع الثاني

تحقيق الديون

مادة(669): يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيده  أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوه في صحيفة السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء  الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية.

 

الفصل الثاني

الصلح القضائي

الفرع الأولى

إبرام الصلح القضائي وآثاره

مادة(704): إذا تنازل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهـار الإفلاس لا يجوز للمتنازل إليه الإشراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

 

الفرع الثاني

إبطال الصلح القضائي وفسخه

مادة(722): إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يتضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

 

الفصل الرابع

إتحاد الدائنين

الفرع الثاني

بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين

مادة(735): مع عدم الإخلال بأحكام المادة(738)يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق دون حاجه إلى أخذ رأيه بعد استئذان قاضي التفليسه، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.

 

الفصل الخامس

رد اعتبار المفلس

مادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا وفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها لا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.

الفرع الثاني

تحقيق طلب الصلح

مادة(771): تقضى المحكمة بر فض طلب الصلح في الأحوال الآتية:-

1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد( 765، 766 ،767)أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحه.

2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة.

3- إذا اعتزل التجارة  أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

 

الفصل الثاني

الحكم بالتصديق على الصلح

الفرع الأول

إجراءات الصلح

مادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراء الصلح في إدارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع  مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة(781): لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط أن لا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر التنازل في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه وأشترك في التصويت على الصلح أعتبر متنازلا عن التأمين بأجمعه، وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر وصدقت عليه المحكمة وإذا بطل عاد التأمين الذي شمله النزول.

 

الفرع الثاني

توقيع الصلح والتصديق عليه

مادة(797): التصديق على الصلح يجعله نافذا في  حق الدائنين العاديين وفقا للمادة(783).