تجاري - العقوبات الجزائية

الكتاب الخامس العقوبات الجزائية   مادة(804): لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:- أولا :   كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة …

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 الكتاب الخامس
العقوبات الجزائية

 مادة(804): لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:-

أولا :  كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.

ثانياً:  كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنه واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

مادة(805): كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أوامر وهو يسئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته يعقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة(806): إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ  يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية ضد الاقتضاء.

وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة من الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبة المحكوم بها عليهم.

مادة(807): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته.وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.

مادة(808): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء وهو أقل مما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

مادة(809): يعقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف ريال.

1-كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح بسوء نية.

2-كل من سحب شيكاً على غير بنك.

3 - كل من وفي شيكاً خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

4 - كل من سحب شيكاً ليسر له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين(806,805).

مادة(810) يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه.أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.

 مادة(811): يعتبر مفلساً بالتدليس,ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-

1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.

2- اختلس جزءا من ماله أو أخفاه.

3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4- حصل على صلح بطريقة التدليس.

مادة(812): في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس أدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-

1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.

2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.

3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة من رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو وزعوا أرياحاً صورية أو استولوا كل مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

مادة(813): يعد مفلسا. بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال الآتية:-

1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزلية.

2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.

3- أمتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

4- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقي أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

6- تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقوده.

7- أنفق مبالغ جسيمة في أعماك المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة.

مادة(814): في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:-

1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف عن حقيقة مركز الشركة المالي.

2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقي أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد  الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كأن ذلك بقصد الحصول على الصلح.

5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.

7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.

مادة(815): إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد الأربع السابقة  بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما ننمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصديق لها  ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة(816): يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

مادة(817): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة أو كأن الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.

وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة(818): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:-

1-زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش.

2-اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.

3-عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

وتقض المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس والى أي شخص آخر وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة.

وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة(819): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.

مادة(820): على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من يقوم مقامها كل ما تطلب من وثائق مستندات ومعلومات وإيضاحات وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو في المحكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة, ويحصل الإطلاع عليها ما لم تأمر المحكمة بغير دلك وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.

مادة(821): يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات:-

1-إذا أخفي عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها،وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.

2-إذا مكن عمداً دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك.

3-إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة(822): يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين :-

1-تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2-إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.

3-إذا عقد مع المدين اتفاقاً سريا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

مادة(823): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة:-

1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.

2- كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذه البيانات.

مادة(824): يلغى القرار بالقانون رقم(39)لسنة 1976م بشأن القانون التجاري الصادر في صنعاء وما يقابله من أحكام في القانون المدني رقم(8)لعام 1988م الصادر في عدن ، وكذلك يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة(825): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:27 /رمضان/1411هـ

الموافق:12/أبريل/1991م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                                علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                   رئيس مجلس الرئاسة