الكتاب الخامس العقوبات الجزائية

الكتاب الخامس العقوبات الجزائية

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

الكتاب الخامس

العقوبات الجزائية

مادة(805):  كل من أصدر وأثبت سوء نيته شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من  قيمة الشيك وكل من أسترد بسوء نيه بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن10% من قيمة الشيك.

 

مادة(807): يعاقب بغرامه لا تزيد كل 50,000 ريال خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسؤ قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحياً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من  ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.

 

مادة(808): يعاقب بغرامه لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابه عن علم بوجود مقابل وفاء وهو أقل ما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبه أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

 

مادة(811): يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم  نهائي وثبت أنه أرتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد  الأعمال الآتية:-

1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.

2- أختلس جزءاً من ماله أو أخفاه.

3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية، أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4- حصل على صلح بطريقة التدليس.

5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها  أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحه.

6- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين  أحد الدائنين إضرارا بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفصيلا له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

8- تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقوده.

 

مادة(813): يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال الآتية:-

1- أنفق مبالغ  باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزليه.

2- لم يمسك دفاتر تجاريه تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.

3- أنفق مبالغ جسيمه في أعمال المقامره  أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة.

 

المادة(2): يعدل عنوان الباب السابع من الكتاب الثاني على النحو التالي:-

((الوكالة التجارية والخدميه والممثلون التجاريون)).

 

الفصل الأول

الوكالة التجارية والخدميه

المادة(3): تحذف المادتان(608، 789)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.

 

المادة(4): تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون المشار إليه ثلاث مواد الأولى برقم(273)مكرر والثانية برقم(276)مكرر والثالثة برقم(575)مكرر وتنص هذه المواد كما يلي:-

 

مادة(273): مكرر: يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في  الجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.

 

مادة(276) مكرر: لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدميه(طيران - ملاحه- شحن)وفي حالة تخلى القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية.

 

مادة(575): مكرر: إذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش أو التحايل في العقارات أو المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس أو لأولاده المنتقلة إلى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لإشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة أشهر يتم خلالها التأكد من عدم حدوث أي غش أو تحايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شيئ من ذلك فللمحكمة أن تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات إلى أموال التاجر المفلس.

المادة(5): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ : 13/ صفر / 1419 هـ

الموافق: 8/ يونيو / 1998 م

علي عبدا لله صالح

 رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم (22) لسنة 2004م

بشأن تعديل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون

رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعدل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري ليكون نصها كالتالي:-

   مادة (28) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاستثمار.. فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن (51%) من مجموع رأسمال المتجر, ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 15/شعبان / 1425هـ

الموافق 29/ سبتمبر / 2004م

 

                                                      علي عبد الله صالح

                                                      رئيس الجمهورية