القانون المدني المصرية وفقا أتحدث التعديلات

قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ تاريخ النشر : ٢٩ - ٠٧ - ١٩٤٨ نوع الجريدة : القوانين الرئيسية مضمون التشريع : قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وفقاً لآخر تعديل …

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث


قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨

تاريخ النشر :

٢٩ - ٠٧ - ١٩٤٨

نوع الجريدة :

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع :

قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ يوليو عام ٢٠١١ .


نص التشريع

قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى مادة ١ - يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى ٢٨ يونيه سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون. مادة ٢ - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر القبة فى ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ هـ (١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ م). باب تمهيدى أحكام عامة الفصل الأول القانون وتطبيقه ١ - القانون والحق مادة ١ - (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها. (٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة. مادة ٢ - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. مادة ٣ - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى، ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة ٤ - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. مادة ٥ - يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية: أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب - إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. جـ - إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. ٢ - تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان مادة ٦ - (١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص. (٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية. بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فان ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة. مادة ٧ - تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. مادة ٨ - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. (٢) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى. مادة ٩ - تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل، أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده. ٣ - تنازع القوانين من حيث المكان مادة ١٠ - القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. مادة ١١ - (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته. (٢) أما النظام القانونى للأشخاص الإعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيس فى مصر، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى. مادة ١٢ - يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. مادة ١٣ - (١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. (٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق. ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى. مادة ١٤ - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج. مادة ١٥ - يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها. مادة ١٦ - يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذى تجب حمايته. مادة ١٧ - (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته. (٢) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية، قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. مادة ١٨ - يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. مادة ١٩ - (١) يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه. (٢) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار. مادة ٢٠ - العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الدعوى تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين وقانونهما الوطنى المشترك. مادة ٢١ - (١) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام. (٢) على أنه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الدعوى وقعت فيه. مادة ٢٢ - يسرى على تواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. مادة ٢٣ - لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر. مادة ٢٤ - تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص. مادة ٢٥ - (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (٢) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه. مادة ٢٦ - متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها. مادة ٢٧ - إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص. مادة ٢٨ - لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة. إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر. الفصل الثانى الأشخاص ١ - الشخص الطبيعى مادة ٢٩ - (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا. وتنتهى بموته. (٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يبينها القانون. مادة ٣٠ - (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. (٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى. مادة ٣١ - دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، ينظمها قانون خاص. مادة ٣٢ - يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية. مادة ٣٣ - الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص. مادة ٣٤ - (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه. (٢) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. مادة ٣٥ - (١) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع. (٢) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر. مادة ٣٦ - يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة. مادة ٣٧ - أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر. مادة ٣٨ - يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده. مادة ٣٩ - ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها. مادة ٤٠ - (١) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة. (٢) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما. مادة ٤١ - يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. مادة ٤٢ - (١) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. (٢) ومع ذلك يكون للقاصر الدعوى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها. مادة ٤٣ - (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين. (٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. (٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون اخرى. مادة ٤٤ - (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. (٢) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. مادة ٤٥ - (١) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون. (٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز. مادة ٤٦ - كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون. مادة ٤٧ - يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون. مادة ٤٨ - ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها. مادة ٤٩ - ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية. مادة ٥٠ - لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. مادة ٥١ - لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. ٢ - الشخص الاعتبارى مادة ٥٢ - الأشخاص الإعتبارية هى: ١ - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. ٢ - الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية. ٣ - الأوقاف. ٤ - الشركات التجارية والمدنية. ٥ - الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد. ٦ - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص فى القانون. مادة ٥٣ - (١) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون. (٢) فيكون له: أ - ذمة مالية مستقلة. ب - أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، أو التى يقررها القانون. ج - حق التقاضى. د - موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيس فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلى ٥ المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية. (٣) ويكون له نائب يعبر عن إرادته. الجمعيات المواد من ٥٤ إلى ٨٠ (ملغاة) (١) (١) ألغيت المواد من ٥٤ إلى ٨٠ بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦ - الوقائع المصرية عدد ٨٨ مكرر ج الصادر فى ٣ / ١١ / ١٩٥٦ - ثم ألغى القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦ بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الجريدة الرسمية عدد ٣٧ الصادر فى ١٢ / ٢ / ١٩٦٤. الفصل الثالث تقسيم الأشياء والأموال مادة ٨١ - (١) كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية. (٢) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية. مادة ٨٢ - (١) كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول. (٢) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله. مادة ٨٣ - (١) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار، بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار. (٢) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية. مادة ٨٤ - (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، فى استهلاكها أو إنفاقها. (٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد فى المتاجر للبيع. مادة ٨٥ - الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن. مادة ٨٦ - الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة. مادة ٨٧ - (١) تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. (٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (١)، مادة ٨٨ - تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة (١). (١) عدلت المادتان ٨٧، ٨٨ بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٥٤ - الوقائع المصرية - عدد ٤٧ مكرر - صادر فى ١٧ / ٦ / ١٩٥٤. القسم الأول: الإلتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الإلتزامات بوجه عام الباب الأول: مصادر الإلتزام الفصل الأول: العقد ١ - أركان العقد الرضاء: مادة ٨٩ - يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. مادة ٩٠ - (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود. (٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا. مادة ٩١ - ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه. ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. مادة ٩٢ - إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل. مادة ٩٣ - (١) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد. (٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. مادة ٩٤ - (١) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، كذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل. (٢) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. مادة ٩٥ - إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة. مادة ٩٦ - إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا. مادة ٩٧ - (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك. (٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول. مادة ٩٨ - (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب. (٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه. مادة ٩٩ - لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. مادة ١٠٠ - القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها. مادة ١٠١ - (١) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التى يجب إبرامه فيها. (٢) وإذا اشترط قانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الدعوى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. مادة ١٠٢ - إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم فكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشىء المقضى به مقام العقد. مادة ١٠٣ - (١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. (٢) فإذا عدل من دفع العربون، فقده . وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر. مادة ١٠٤ - (١) إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما. (٢) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها. مادة ١٠٥ - إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل. مادة ١٠٦ - إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. مادة ١٠٧ - إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذى يبرمه، حقا كان أو إلتزاما، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه. مادة ١٠٨ - لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة. مادة ١٠٩ - كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. مادة ١١٠ - ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة. مادة ١١١ - (١) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. (٢) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون. مادة ١١٢ - إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون. مادة ١١٣ - المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون. مادة ١١٤ - (١) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. (٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. مادة ١١٥ - (١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفاته الصبى المميز من أحكام. (٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. مادة ١١٦ - (١) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا، متى آذنته المحكمة فى ذلك. (٢) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون. مادة ١١٧ - (١) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك. (٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة. مادة ١١٨ - التصرفات الصادرة من الأولياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون. مادة ١١٩ - يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته. مادة ١٢٠ - إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. مادة ١٢١ - (١) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط. (٢) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص: ( أ ) إذا وقع فى صفة للشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية. (ب) إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد. مادة ١٢٢ - يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره. مادة ١٢٣ - لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط. مادة ١٢٤ - (١) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية. (٢) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد. مادة ١٢٥ - (١) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد ال