قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات رئيس الجمهورية:- بعد …

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م
بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري
بالقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشأن الجرائم والعقوبات

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.

بشأن الجرائم والعقوبات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــرر

 

مادة (1) : تعدل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات لتصبح كما يلي:

الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني، والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية.

وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس.

مادة (2) : يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 24/ ذي الحجة/1415 هـ

الموافق: 24/ مايو/ 1995 م

 

عبد العزيز عبد الغني                                                           الفريق/ علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                                    رئيس الجمهورية