قانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الموافقة على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت (لعام 1969م)

قانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الموافقة على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت (لعام 1969م) باسم …

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 قانون رقم (31) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية

للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت (لعام 1969م)

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1)  ووفق على إنسحاب الجمهورية اليمنية من الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م.

مادة (2)   يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 2 / جماد أول/ 1429هـ

الموافق 7 / مايو /2008م

علي عبد الله صالح

رئيـس الجمهوريـة