قانون تعديل القانون التجاري

قانون رقم (1) لسنة 2008م بتعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004م باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد ا…

معلومة قانونية وثقافية
المؤلف معلومة قانونية وثقافية
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

قانون رقم (1) لسنة 2008م

بتعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م

المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (22) لسنة 2004م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)    تعدل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (22) لسنة 2004م ليصبح نصها كما يلي :-

             مادة (28) يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقاً للقوانين النافذة.

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 30 / صفر/ 1429هـ

الموافق 8 / مارس/2008م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة